Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3519

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه على غير زوجها

باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه (١) على غير زوجها

وإذا تصدق الزوج (٢) على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته، أو تصدقت (٣) عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه، كان ذلك لمن تصدق به عليه (٤).

واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته، كالخادم والفرس، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به، فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو (٥). وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماضٍ لمن تصدق به عليه (٦).

وهو أبين (٧)؛ لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل (٨) هذا ولم يختص بمنفعته.

وقال ابن القاسم (٩): وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزًا؛ لأن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3519 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.