Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3520

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه على غير زوجها
  3. فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز]

السكنى عليه، وإن مات فيها كانت ميراثًا، وإن تصدقت عليه (١) بها هي (٢) كان حوزًا (٣).

فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز]

هبة المرأة لغير زوجها بثلثها جائزة، واختلف إذا كانت بأكثر (٤) من الثلث، فقال ابن القاسم: يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء الخفيف فيعلم أنها لم ترد الضرر. وقال المخزومي: يرد الزائد على الثلث وحده (٥). وهو أحسن، ومحملها على أنها فعلت ذلك لغير (٦) ضرر، حتى يعلم أنها أرادت الضرر، وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج، وكثير من النساء يجهل أن فعلها مقصور على الثلث.

واختلف إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر، فقال مالك في كتاب ابن حبيب (٧): يرد. وقال ابن القاسم وأصبغ: يمضي (٨). وهو أبين؛ لأنه مالها. وقد اختلف في الوصية بالثلث على وجه الضرر، فقيل: ترد. لقوله سبحانه: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]. وقيل: تمضي. والضرر ما زاد على الثلث.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3520 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.