Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3635

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب فيمن أوصى بعمارة مسجد، أو بإطعام مساكين أو إطعام رجل بعينه
  3. فصل [فيمن أوصى بالنفقة على رجل بعينه]

واختلف إذا كانت الوصية لجماعة بعد القول إنَّ الحد تسعون أو (١) مائة، فقال مالك: ثمانين لكل واحد (٢).

وقال محمد: سبعين؛ لأن الجماعة يحمل بعضها عن بعض فيموت بعضهم قبل السبعين، ويتأخر الآخر. والقول بالسبعين في الواحد أحسن. وإن كان الموصى له ابن سبعين، زيد عليها.

وروي عن مالك أنه قال: إن كان ابن ثمانين عمر تسعين، وإن كان ابن تسعين، عمر مائة (٣). والوصية بالنفقة على وجهين: مقيدة مثل أن يقول يعطى كل شهر دينارًا (٤)، وكل يوم خبزة، ومطلقة. فإن كانت مقيدة، أنفذت حسبما رسمه الميت، وإن كانت مطلقة، كانت له نفقة مثله، فليس ما يعرض للرجل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3635 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.