Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3636

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب فيمن أوصى بعمارة مسجد، أو بإطعام مساكين أو إطعام رجل بعينه
  3. فصل [فيمن أوصى بالنفقة على رجل بعينه]

المتوسط، ومن له الهيئة كالمعروف بالبذاذة (١) والسؤال.

وقال مالك في كتاب محمد: يفرض الطعام والإدام، والماء والحطب والدهن، والثياب، ولا أدري ما ثياب الصون (٢).

وقال ابن أبي حازم في كتاب المدنين: له النفقة بغير كسوة. وهو أقيس؛ لأن الذي عليه الناس اليوم أن النفقة غير الكسوة، وإنما يقولون نفقة وكسوة، ولا يرون أن ذكر النفقة يغني عن ذكر الكسوة، ولا يدخل عليه (٣) في ذلك، وإن أوصى بدينار (٤) كل شهر، ووصى مع ذلك بوصايا، وضاق الثلث، ضرب للموصى له بالنفقة بما وصى له على (٥) التعمير.

واختلف فيما يصير له في المحاصة (٦) على ثلاثة أقوال: فقال محمد، وابن نافع في المجموعة: إن صار له نصف وصيته، أنفق عليه نصف دينار في كل شهر (٧).

وقال مطرف: يعطى كل شهر دينارًا (٨).

وقال أصبغ: يدفع إليه (٩) ما صار له في الحصاص (١٠) بتلًا؛ لأن الوصية

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3636 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.