Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3716

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب فيمن قال: رقيقي أحرار أو عبيدي أو ممالكي، وهل يدخل في ذلك ملك المماليك، وإذا كان له شريك في أشقاص

أولاد، لم يعتقوا وكانوا تبعًا لهم كالأموال (١)، ولأنه لم يختلف المذهب أن العبد مالك. وما ذكر عن مالك فيمن حلف أنه لا يملك عبدًا ولجاريته عبد أنه حانث (٢)، فلأن قصد (٣) الحالف في مثل هذا أنه لا يقدر على التصرف في عبد عبده (٤) وقد يكون بساط يمينه أن يستعيره إنسان عبدًا فحلف أنه ما يملك عبدًا فيكون (٥) حانثًا؛ لأنه قادر على ذلك. وكذلك من حلف ألا يركب دابة فلان فركب دابة عبده يحنث (٦)؛ لأنه قصد اجتناب منته، ومنَّةُ (٧) عبده أشدُّ عليه.

وإن كان له أشقاص في عبيده وشركاؤه فيهم شتى، أعتق أنصباؤه واستكمل عليه أنصباء شركائه. وإن كان شريكه فيهم واحدًا فظاهر المدونة أن ربَّه (٨) يقوم عليه كالأول (٩)؛ لأنه لم يفرق بين أن يكون شريكه فيهم واحدًا أو جماعة.

وقال محمد بن المواز: يقتسمون فما صار للحالف أعتق عليه وما صار (١٠) لشريكه كان رقيقًا (١١)، والأول هو الأصل؛ لأنه لا يختلف إذا كانت الشركة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3716 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.