Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3717

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب فيمن قال: رقيقي أحرار أو عبيدي أو ممالكي، وهل يدخل في ذلك ملك المماليك، وإذا كان له شريك في أشقاص

على النصف أن للحالف في كل عبد نصفه إلا أن للشريك أن يأخذه بالمقاسمة فيجمع له ذلك في بعضهم، فإن أسقط الشريك حقه في المقاسمة أعتق نصف كل عبد واستكمل الباقي، وإن قام بحقه في المقاسمة كان ذلك (١) له، فما صار للحالف عتق عليه.

واختلف إذا كان له في كل عبد شريك فأعتقهم واحدًا بعد واحد (٢) ولا مال له، فقيل: يمضي عتقهم وهو بمنزلة من وهب ثم وهب وحازه (٣) الثاني أنه يمضي له ولا يرد إلى الأول، وقيل: ينقض الآخر، فالآخر لِيَسْتكْمِلَ الأول حتى لا يبقى منهم إلا معتق أو ممتنع (٤) العتق، وعلى هذا يكون الجواب إذا وهب (٥) ما الحكم أن يستكمل منه العتق وحازه الموهوب له. فيختلف أيضًا هل تمضي الهبة أو ينتقض الاستكمال؟.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3717 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.