Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3724

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب فيمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلانا، فباعه تم عاد إليه، هل يعود عليه اليمين؟

يتبعض (١) الحكم فيكون فيه متهمًا غير متهم، وكذلك الوصية لا يتهم من كان (٢) عنده أن يتقلد (٣) عند الموت أن يرق حرًّا. وكذلك لو باعه من رجلٍ فمات المشتري فاشتراه من ورثته أو أسر العبد فاشتراه من المغنم، لم يحنث.

واختلف إذا بيع على الحالف في فلس ثم اشتراه (٤) وألا يعود عليه اليمين أصوب؛ لأنَّه لا يتهم أن يكتم ماله حتى يباع في فلس ثم يواطيء من يشتريه من السلطان، وقد يسجن حتى يثبت فقره (٥).

ولم يختلف المذهب أنه إذا باعه طوعًا، ثم كلم المحلوف عليه ثم اشتراه فلم يعاود الكلام، أنه لا يحنث بالكلام الذي كان وهو عند غيره، وكذلك إذا كانت اليمين بما لا يتكرر فعله فقال: إن ذبحت هذه الشاة أو تزوجت فلانة (٦)، فباع العبد ثم تزوج تلك المرأة أو ذبح تلك الشاة ثم اشتراه، أنه لا يحنث (٧).

وقال ابن القاسم فيمن حلف إن كلم (٨) فلانًا فباعه (٩)، ثم كلمه ثم رد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3724 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.