Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3725

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب فيمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلانا، فباعه تم عاد إليه، هل يعود عليه اليمين؟

بعيب، فإنه يحنث بذلك الكلام الذي كان قبل أن يرد عليه، وإن رضيه (١) المشتري بالعيب لم يحنث، وإن أدَّى (٢) قيمة العيب حنث (٣). يريد: إذا أدَّى (٤) قيمة العيب قبل فوت العبد؛ لأنه إذا قام برده كان الصلح كابتداء (٥) بيع، ولا يحنث (٦) على قول أشهب؛ لأنه يراه شراء مرجعٍ، وإن صالحه عن العيب بعد الفوت، لم يحنث قولًا واحدًا.

وقال أشهب فيمن حلف بعتق عبده ليبيعنه إلى أجلٍ سماه (٧)، فباعه بعيبٍ دلس به ثم رد بذلك العيب بعد الأجل (٨) إنه حانث (٩).

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يحنث؛ لأنه كان في ضمان المبتاع ورده كبيع ثان (١٠). فعلى قول عبد الملك لا يحنث الأول إذا كلم (١١) المحلوف عليه، ثم رد بعيب؛ لأنَّه لم يكن في ملكه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3725 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.