Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في القراءة في الصلاة
  3. فصل في التأمين بعد الفاتحة

فصل في التأمين بعد الفاتحة

يؤمن المصلي (١) عند خاتمة الحمد في خمس مواضع، واختلف في سادس: ويؤمن الفذ في صلاة السر والجهر، والمأموم في صلاة السر عند فراغه من قراءة نفسه (٢) وفى الجهر عند فراغ الإمام من قراءتها (٣)، ويؤمن (٤) الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر فقال مالك: لا يؤمن (٥). وقال ابن حبيب: يؤمن.

وقال ابن بكير: هو بالخيار بين أن يؤمن أو يدع.

وقال عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم.

والقول إنه يؤمن أحسن؛ لقول النبي ﷺ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا" (٦).

وقال ابن شهاب (٧): كان النبي ﷺ يقول: "آمِينَ" (٨)، وفي الترمذي "أنه ﵇ أَمَّنَ" (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 277 (SanadKitab #14591, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.