Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3811

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلي الله على سيدنا محمد

وآله وصحبه وسلم

كتاب العتق الثاني

باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك

اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه، فقال مالك: يعتق الأبوان والأجداد والجدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلوا، والإخوة من حيث ما كانوا شقائق أو لأب أو لأم (١).

وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال: يعتق عليه كل ذي رحم (٢) محرم، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت (٣)، وهو قول الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن وهب وأصحاب الرأي.

وذكر ابن خويز منداد (٤) عن مالك أنه قال: لا يعتق الإخوة فما (٥) بعدهم. فأما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣] فإذلالهما بالرقِّ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3811 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.