Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3812

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك

وتصرفه فيهما بالاستخدام (١) والأمر والنهي وبيعهما ممن يسترقهما فذلك (٢) في النهي أعظم.

وأمَّا عتق الأبناء فقد قيل: الأصل فيه قوله سبحانه: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ [مريم: ٩٤].

فنفى أن يكون الولد عبدًا. ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال: ما لا يجوز على الله تعالى وكان منتفيًا (٣) عنه لا يجوز علينا ويكون منتفيًا (٤) عنا، ولا يقاس أحدهما بالآخر (٥)، ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده، وإنما يمنع (٦) ذلك بتوقيف من الله ﷿ أو من رسوله ﷺ (٧). وأرى أن يعتق كل ذي رحم محرم، لقول النبيِّ ﷺ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحرَمٍ فَهُو حُرٌّ" ذكره النسائي والترمذي (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3812 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.