فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة (١) لم يجز البيع.
ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع؛ لأنَّ الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم وليس المحرم بالرضاع ذا رحم، وإذا اشترى أمة حاملًا منه أعتق عليه ما في بطنها. واختلف في الأم هل تكون أم ولد (٢)؟
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة (١) لم يجز البيع.
ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع؛ لأنَّ الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم وليس المحرم بالرضاع ذا رحم، وإذا اشترى أمة حاملًا منه أعتق عليه ما في بطنها. واختلف في الأم هل تكون أم ولد (٢)؟
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3817 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3852)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.