Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3818

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في الأب يشتري لولده من يعتق عليه

باب في الأب يشتري لولده (١) من يعتق عليه

وإذا اشترى الأب لولده من يعتق عليه كالأخ وما أشبهه، فإن لم يعلم أنه أخوه أو علم وجهل أنه يعتق عليه، كان الشراء ماضيًا ويعتق على الولد (٢)، ولا شيء على الأب (٣) إذا لم يعلم أنه أخوه (٤).

ويختلف هل يغرم الثمن إذا علم وجهل الحكم؟ واختلف إذا علم (٥) أنه أخوه وأنه يعتق عليه هل يعتق على الأب أو يبقى رقيقًا للأب أو للولد، أو يرد البيع فيه ويرجع إلي بائعه؟

فقال ابن القاسم في الوكيل يشتري من يعتق على من وكله: إنه عتيق على الوكيل (٦). وقال أيضًا: لا يعتق عليه (٧) ويبقى رقيقًا للوكيل (٨).

وقال سحنون: إذا كان فيه فضل عما اشترى به بيع منه برأس المال ويعتق الفضل، وعلى هذا يجري الجواب في الأب؛ لأنه وكيل للابن.

وقال أشهب في شراء الأب: إنَّه ماضٍ ولا يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خوفًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3818 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.