Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3820

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في الأب يشتري لولده من يعتق عليه
  4. فصل [فيمن أعطى رجلا مالا يشتري به أباه أو ابنه]

العتبية: لا يجوز ذلك ويحرم عليه فرجها، وسواء أعانه ببعض ثمنها أو بجميعه وعليه أن يرد ذلك المال؛ لأنه أعطاه إياه على ما لا يحل. قال: وإن أعطاه إياه بغير شرط وعلى غير عدة تفسد مسيسها فلا بأس. قال: فإن عجل بيعها فقال الأب: إنما أعنتك (١) لما رجوت من حبسها وكان يرى أنه أعان بمثل هذا الوجه فهو كالشرط ويرد المال على الأب ويجتنب المسيس حتى يردها، فمنعه منها حتى يرد المال؛ لأنه معلق بعين (٢) الجارية لا بذمة (٣) المشتري، فإن هلكت لم يرجع عليه بشيء (٤).

وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يعينه ليتخذها أم ولد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3820 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.