Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3821

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العبد يشتري من يعتق على سيده

باب في العبد يشتري من يعتق على سيده (١)

وإذا اشترى العبد ابن سيده -وكان مأذونًا له في التجارة وهو غير عالم أنه ابنه ولا دين عليه- أعتق على سيده عند مالك وابن القاسم، ولم يعتق عند أشهب (٢)، قال (٣): ولو كانت ابنة سيده جاز له أن يصيبها، وإن أعتقه سيده تبعته (٤) كماله، وإن بيع العبد أو مات صارت (٥) للسيد عتقت عليه، وكذلك الجواب إذا كان العبد عالمًا أنه ابن سيده وجاهلًا بوجه الحكم لا يعلم أنه يعتق عليه (٦).

واختلف إذا كان عالمًا أنه يعتق عليه أو غير عالم وعليه دين، فقال ابن القاسم مرة: لا يعتق عليه. وقال في كتاب محمد: يعتق. وإن كان العبد غير مأذون له في التجارة كان للسيد أن يرد شراءه، ولم يعتق عليه، ولم يختلف فيه قوله إذا كان غير مأذون له في التجارة (٧)، والأصل في ذلك ألا يعتق على السيد بحال كما قال أشهب؛ لأن العبد مالك، والعتق أحوط ليخرج من الخلاف في أن العبد غير مالك فيعتق إذا كان العبد غير عالم ولا دين عليه، أو عليه دين (٨) وكان اشتراؤه إياه (٩) وهو غير عالم؛ لأنَّ الشراء على ذلك القول لسيده وكأنه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3821 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.