Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3822

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العبد يشتري من يعتق على سيده
  4. فصل [فيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم، أو إن قدم فلان]

وكيل له.

وأمَّا إذا كان عالمًا فهو متعد في الشراء وله أن يرد تعديه، وكذلك إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة، فإنه متعد وله أن يرد (١).

فصل [فيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم، أو إن قدم فلان]

وإذا قال لأمته: أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان (٢) أو إلى قدومه، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة (٣) إلى أجل (٤)، واستثقل مالك بيعها وقال: يفي لها بما وعدها به. وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع (٥) إن شاء أمسك، وهي عنده بخلاف قوله: أنت طالق إن قدم فلان.

وقال ابن القاسم: لا أرى ببيعها بأسًا وله أن يطأها (٦). قال: وهي (٧) عندي بمنزلة قوله (٨): أنت طالق إذا قدم فلان (٩).

وقال ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا قدم أشد من قوله: إن قدم، ثم قال: هما سواء، "إذا" و"إن" (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3822 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.