Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3831

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب إذا أعتق عبده على مال

باب إذا (١) أعتق عبده على مال

واختلف إذا أعتق عبده على مال جعله عليه فقال: أنت حر وعليك (٢) مائة دينار، قال مالك وأشهب: هو حر وعليه مائة دينار (٣). وقال ابن القاسم وسعيد بن المسيب: هو حر ولا شيء عليه من المال (٤). قال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: العبد بالخيار فإن رضي كان حرًّا وأتبع بالمال، وإن كره (٥) كان رقيقًا (٦).

واختلف إذا قال: أنت حرٌّ على أن عليك مائة دينار، فقال مالك: ذلك لازم للعبد، وإن كره (٧). فظاهر قوله أنه حر من الآن ويتبع بالمال. وقال ابن (٨) القاسم في كتاب محمد: إن العبد بالخيار فإن رضي لم يعتق حتى يدفع المال، وإن كره كان رقيقًا.

وقال أصبغ عند ابن حبيب: لا خيار للعبد ولا يعتق حتى يدفع المال إلا أن يقول السيد: أردت تعجيل العتق. ولم يختلف المذهب إذا قال: أنت حر على

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3831 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.