Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3832

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب إذا أعتق عبده على مال

أن تدفع إلي مائة دينار، أن العبد بالخيار بين القبول أو الترك (١) ويكون رقيقًا، وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال.

فإن قال: إن أعطيتني (٢) مائة دينار فأنا أعتقك، فرضي العبد ورجع السيد عن ذلك المقال (٣). قال ابن القاسم: يحلف السيد أنه ما أراد إيجاب العتق وما أراد إلا لينظر فيه ولا شيء عليه.

وأما قوله: أنت حر وعليك مائة. فقول مالك فيها أحسن (٤) فيجبر العبد على أداء ذلك المال متى قدر عليه؛ لأن السيد لم يدخل عليه (٥) بذلك ضررًا، وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرق، ولم يزده بالعتق إلا خيرا، ولا يعد نادمًا بإردافه المال؛ لأن ذلك نسقا وقد قال عويمر: "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها (٦) " (٧)،. . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3832 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.