Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3833

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب إذا أعتق عبده على مال

فطلقها (١) فلم يؤاخذ بأول قوله (٢) كذبت عليها (٣) ويعد مكذبًا لنفسه.

وأما قوله: أنت حر على أن عليك، فإنه لفظ (٤) مشكل، فأرى أن يسأل فإن قال: أردت جبره على المال ويكون عتيقًا، قُبل قوله. وإن قال: أردت أن أخيره هو صُدِّقَ ولم يعتق العبد إلا أن يختار (٥) ذلك ويلزم (٦) المال. ولا أرى أن يؤخر العتق حتى يدفع؛ لأن الذي يقتضيه اللفظ أنه حر متى كان المال في الذمة، فإن كان في الذمة قيل: على هذا العبد كذا وكذا، بخلاف قوله: على أن يدفع، فلا يعتق (٧) إلا بوصول المال إليه (٨)؛ لأنه علق العتق وفارق البيع للعادة؛ لأنه لو قال: أبيعك هذا العبد على أن تدفع إلي مائة دينار إلى سنة. فإن (٩) للمشتري أن يتعجل قبض العبد ولا يؤخر قبضه ليقبض المال، والعتق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3833 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.