Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3835

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب إذا أعتق عبده على مال
  4. فصل [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]

فإن التزمت المال كانت طالقًا وأتبعت بالمال، وإن كرهت بقيت زوجة إلا أن يعترف الزوج أنه قصد في شيء من هذه الوجوه أنها طالق من الآن (١) من غير خيار لها في ذلك فتكون طالقًا ويسقط المال.

فصل (٢) [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]

وإذا أعتق السيد (٣) أمته ثم كتمها العتق واستخدمها واستغل ووطئ (٤) وجرح وقذف أو فعل مثل (٥) ذلك بها غير سيدها، ثم شهدت البينة بتقدم عتقها كانت أحكامها فيما بينهما وبين الأجنبين على (٦) أحكام الأحرار، يُقتص لها من الجراح والقتل، ويُحد قاذفها، ويُقتص منها إن جرحتْ، وتُحد ثمانين إن قذفتْ، وتحمل العاقلة عنها إن قتلتْ خطأ.

واختلف في أحكامها فيما (٧) بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن القاسم (٨) معه على أحكام العبيد، لا رجوع لها عليه بقيمة خدمة، ولا يغرم (٩) لها شيئا مما استغل، ولا صداق عليه عن الوطء، ولا يحد فيه ولا في قذفها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3835 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.