Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3836

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب إذا أعتق عبده على مال
  4. فصل [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]

إياها، وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك المتقدم بمنزلة من طلق ثم أصاب على شبهة العقد الأول (١) أنه لا (٢) صداق لها عليه (٣).

قال سحنون: والرواة يخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذها، وأنه حر في أحكامه فيجلد من قذفه ويقاد من جرحه، سيده (٤) كان أو غيره (٥).

قال أشهب في كتاب محمد: إلا الوطء (٦) فلا شيء عليه فيه ما لم يقر بالتعمد والمعرفة؛ لأنه ينزل بمنزلة الناسي، أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز. وفي كتاب ابن شعبان: يحد حد الزنى على (٧) الوطء.

قال الشيخ ﵁: أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم يحسن (٨) أن يحمل (٩) على (١٠) النسيان، وقد يحسن (١١) ذلك إذا كان العتق (١٢) بيمين فحنث.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3836 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.