Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3840

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في عتق النصراني عبده المسلم والنصراني

إنفاذ ذلك لم يجبر عليه ولو حوزه لنفسه لم يكن له أن يرجع فيه، وإن أعتق نصفه وحوزه ذلك لم يستكمل عليه، وإن كان عبد نصراني بين نصرانين أعتق أحدهما نصيبه منه (١) ثم امتنع من إنفاذ (٢) ذلك لم يجبر عليه، وإن أنفذ ذلك له لم يكن للشريك أن يستكمل عليه، وله أن يأخذه بقيمة عيب العتق (٣) في نصيبه؛ لأن ذلك من التظالم.

وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: إذا حلف النصراني بعتق غلامه أو بطلاق زوجته ثم بها، فرفع الغلام أو الزوجة ذلك بلى السلطان، أمره بعتق الغلام (٤) وبطلاق (٥) الزوجة. قال: وإن مات عن أم ولد نصرانية ثم رفعت أمرها واستعدت، حكم حاكم (٦) المسلمين، وسن بها سنة أمهات أولاد المسلمين (٧).

وحكى عنه إسماعيل القاضي أنه قال: يحد إذا زنى حد البكر. وكل (٨) هذا ضعيف، وقول مالك أحسن (٩)؛ لأنه إنما يخاطب بفروع الإسلام (١٠) بعد تقدم الإسلام (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3840 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.