Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3841

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في عتق النصراني عبده المسلم والنصراني
  4. فصل [فيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه]

وقال ابن القاسم في حربى دخل (١) إلينا بأمانٍ فكاتب عبيدًا له أو أعتقهم أو دبرهم، ثم أراد بيعهم (٢): إن ذلك له (٣).

فصل (٤) [فيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه]

وإذا أخدم عبده سنين ثم هو حر بعد الخدمة (٥)، ثم استدان دينًا بعد حوز الخدمة لم يكن للغرماء على الخدمة سبيل، وإن استدان قبل حوزها كان الغرماء أحق بها (٦)، فإن كان الدين قبل العتق والدين يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع للغرماء (٧)، وإن كان الدين لا يستغرق العبد وفي قيمة الخدمة إذا بيعت كفاف بالدين (٨) بيعت الخدمة خاصة ومضى العتق إلى أجله، وإن كانت الخدمة لا توفي بالدين، وإن بيعت الرقبة وكان فيها فضل لم يبع جميع الرقبة، فإن كان إن (٩) بيع ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة (١٠) وفي الدين فعلى (١١) ذلك وكان ثلاثة أرباع الرقبة عتيقًا إذا انقضى ذلك الأجل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3841 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.