Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3858

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
  4. فصل [في حكم المثلة بالمكاتب أو عبده]

فيهما بمنزلة مثلته (١) بعبده، فيختلف هل يعتقان من رأس ماله أو من ثلثه؟ فمن جعله من الثلث بَدَّى المدبر على الممثل به (٢) لأنه عنده بمنزلة من ابتدأ عتقًا في المرض وله مدبر.

ومن قال: إنه من رأس المال فإنه يبدأ به على المدبر وإن أدى ذلك إلى سقوط التدبير، وإذا كان الحكم التبدية بالمدبر لم يعتق الممثل به إلا أن يحمل الثلث قيمة المدبرة وقيمة الممثل به مرتين (٣)، وذلك أنه إذا مثّل بعبد مدبره وبدأ (٤) بالمدبر يقوم المدبر بماله والعبد الممثل به بماله (٥) فإن كانت قيمته مائة وعبده لممثل به مائة والثلث مائتان لم يعتق العبد الممثل؛ لأنه لم يبق من الثلث شيء، وإن كان الثلث مائة عتق الممثل به وإن كان مائتين وخمسين أعتق نصفه.

فصل [في حكم المثلة بالمكاتب أو عبده]

وإن مثل بمكاتبه أو جرحه ولم يمثل به وكانت قيمة الجناية عليه مثل ما عليه من الكتابة عجل عتقه. وإن كانت الجناية دون ما عليه من الكتابة أعتق في المثلة ولم يعتق في الجرح وحاسبه السيد به من آخر نجومه. وإن كانت الجناية أكثر من الكتابة أتبع المكاتب السيد بالفاضل، والمثلة والجرح في ذلك سواء،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3858 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.