Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3859

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
  4. فصل [في العتق بالمثلة هل يفتقر إلى حكم وما يجري في ذلك]

وهذا قول ابن القاسم. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يتبع (١). والأول أحسن؛ لأن المكاتب حاز نفسه وماله عن سيده بالكتابة وليس قبله شيء (٢) سوى ما كاتبه به، وإن مثل بعبد مكاتبه كان بمنزلة المثلة بعبد أجنبي.

فصل [فيمن مثَّل بعبد ولده الصغير]

ومُثْلتُه بعبد ولده (٣) الصغير كمثلته بعبد نفسه، إن كان موسرًا بقيمته، وإن كان فقيرًا لم يقوم (٤) عليه. قال ابن القاسم: وهو بمنزلة لو أعتقه. وليس بالبين؛ لأنه إنما ألزم القيمة إذا أعتقه؛ لأنه ألزم نفسه ذلك ورضي أن يأخذه لنفسه بقيمته وليس تعديه بالمثلة رضًى منه بعتقه. ومثلته بعبد ولده الكبير بمنزلة مثلته بعبد غيره من الأجنبيين إلا أن يكون الولد سفيها فيعتق عليه على قول ابن القاسم.

فصل [في العتق بالمثلة هل يفتقر إلى حكم وما يجري في ذلك]

العتق بالمثلة يفتقر إلى حكم إذا لم تكن المثلة بينة فيرجع الأمر إلى الحاكم ويجتهد في ذلك هل يعتق بمثلها أم لا؟ واختلف في المثلة البينة فقال مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم (٥) في كتاب محمد (٦): لا يكون حرًّا إلا أن يحكم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3859 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.