Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3860

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
  4. فصل [في العتق بالمثلة هل يفتقر إلى حكم وما يجري في ذلك]

بذلك حاكم.

وقال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق. قال: وكل ما اختلف فيه فإنه مملوك أبدًا ما لم يحكم بالعتق.

وقال أشهب في كتاب محمد: من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر حين مثل به من غير سلطان (١).

والقول الأول أحسن؛ لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم، ولا جاء من طريق صحيح (٢) ولأنه (٣) نازلة في عين، وقد يرى (٤) في آخر العقوبة (٥) من غير عتق.

واختلف الناس في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يعتق ويعاقب بغير العتق من الضرب والسجن، وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد (٦).

قال الشيخ ﵁: أرى أن يخيَّر، فإن أحبَّ العبدُ (٧) العتقَ عتق وإلا لم يعتق، فقد يكون العتق أضر به، وقد (٨) ينزل به من المثلة ما يزمنه (٩)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3860 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.