Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3862

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
  4. فصل [فيمن مثل بعبد أجنبي]

وقيل: يخير (١) السيد فإن اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب (٢) خاصة كان له ذلك ولم يعتق العبد، وإن اختار التضمن ضمن وأخذ قيمة عبده وعتق على الممثل. وقيل: لا يعتق عليه وإن صار العبد إليه وغرم قيمته (٣)؛ لأن الحديث إنما جاء فيمن مثل بعبده، ولأن فيه ردعًا لئلا يسرع السادات بمثل (٤) ذلك، وليس من الشأن أن تسرع يد الإنسان إلى ملك غيره، وهذا أصوب.

وقد اختلف في العتق على من مثل بعبده، فقيل: لا يعتق عليه؛ لأن (٥) الحديث ليس بصحيح، ولأنه إن صح فإنما هو نازلة في عين فرأى النبي ﷺ العقوبة فيها بالعتق وهو من باب العقوبة في المال، وقد يرى في آخر لو نزل (٦) مثل ذلك أن يعاقبه في جسمه بالضرب والسجن، وقال أشهب في كتاب محمد فيمن مثل بعبده: يعتق عليه ويعاقب ويسجن. فجمع عليه العقوبة في المال والحبس (٧)، وفي العقوبة بالعتق (٨) كفاية ولا يزاد على ذلك (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3862 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.