Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3863

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
  4. فصل [فيمن فقأ عين زوجته أو عبده]

فصل [فيمن مثَّل بزوجته]

وإذا مثل بزوجته (١)، فقال مالك في العتبية فيمن مثل بزوجته (٢): إنَّها تطلق عليه (٣). وقال في المبسوط: يفرق بينهما بطلقة مخافة أن يعود إليها بمثل ذلك، وذلك في المثلة البينة يأتيها متعمدًا مثل فقأ عين أو قطع يد أو أشباه ذلك، وقد يفرق بين الرجل وامرأته (٤) بما هو أيسر (٥) من هذا الضرر. وقال الشيخ ﵁: مثلة الزوج بزوجته بخلاف مثلته بعبده؛ لأن الزوج يُقْتَصُّ منه ولا يقتص من السيد، فإن رأى أن في القصاص زجرًا وردعًا عن المعاودة لم تطلق عليه، وإن كان رجلًا شريرًا يخاف أن يكون (٦) عندما اقتص (٧) منه أن ينتقم منها بداهية ويوقعها بها طلقت عليه.

فصل (٨) [فيمن فقأ عين زوجته أو عبده]

ومن العتبية قال سحنون: إذا فقأ الزوج عين زوجته أو السيد عين عبده ثم اختلفا قال الزوج أو السيد: كانت خطأ وإنما كنت مؤدبًا، وقالت الزوجة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3863 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.