للعبد المستأجر (١) ولد من أمته أو كانت أمة مستأجرة (٢) فولدت ولدًا في الإجارة أو الخدمة، فإن جعل السيد العتق (٣) بعد انقضاء الإجارة أو الخدمة بقي الولد على الرق ولم يعتق إلا بانقضاء (٤) ذلك الأجل، وإن عجل العتق ولم يرض بذلك من له الإجارة (٥) والخدمة افترقت الإجارة من الخدمة، فهو في الإجارة عتيق من الآن ولا ينتظر به لأنه لا حق للمستأجر في خدمته الولد، وكذلك في الخدمة إذا كانت الخدمة (٦) السنة والسنتين، فإن طالت السنون لم يعجل عتق الولد؛ لأن لمن له الخدمة أن يختدم الولد بخلاف الإجارة.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 8, halaman 3867
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3867 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3902)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.