Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3868

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في اللقيط يقر بالعبدية لرجل أو يدعي رجل أنه عبده

باب في اللقيط (١) يقر بالعبدية لرجل أو يدعي (٢) رجل (٣) أنه عبده

وقال ابن القاسم في اللقيط يقر عند البلوغ أنه عبد لرجل: أنه (٤) لا يقبل قوله (٥).

قال الشيخ ﵁: يعتبر اللقيط في أربع: الحرية، والدين، والنسب إن استلحقه رجل، والولاء إذا لم يُسْتَلحق.

فحمله على الحرية؛ لأنه الأصل في الناس والرق طارئ عليه، ولأنه الغالب من البلدان أنهم أحرار والعبدية قليل ونادر، والنادر لا حكم له، فإن اعترف اللقيط لرجل بعد بلوغه أنه عبد له فعند (٦) ابن القاسم لم يقبل قوله.

قال الشيخ (٧): وأرى إن (٨) اعترف له بالعبدية أن يَنْتَزع ماله ويستخدمه ولا يُمَكَّن من بيعه، وإن قذفه أو جرحه حر لم يحد قاذفه، ولم يقتص من جارحه، وأخذ في ذلك بإقراره على نفسه.

وإن أقام رجل شاهدين أنه عبده استرقه. ويختلف إذا أقام شاهدًا هل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3868 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.