Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3869

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في اللقيط يقر بالعبدية لرجل أو يدعي رجل أنه عبده

يحلف ويسترقه (١) أو لا؟ وأن يحلف ويأخذه أحسن؛ لأن حمله على الحرية إنما كان لأنه الغالب لا لبينة شهدت له.

وأما دينه، فدين البلد الذي التقط فيه، فإن كانوا مسلمين كان مسلمًا، وإن كانوا نصارى كان على النصرانية، وإن كانوا مسلمين ونصارى حمل أنه مسلم.

قال ابن القاسم (٢) في كتاب تضمين الصناع: إلا أن يكون الذي في تلك القرية من المسلمين الاثنان والثلاث فيحمل على أنه نصراني (٣). ولم يحمله على النصرانية إن كان الغالب النصارى احتياطًا للإسلام، وإلا فمن أصله أن الحكم للغالب.

ولأشهب في كتاب محمد: أنه مسلم وإن كان في قرية فيها نصارى (٤). قال في غير (٥) كتاب محمد: وإذا جعلته حرًّا حين لم أدر حر هو أم عبد فكذلك (٦) أجعله مسلمًا وإن لم أدر مسلم هو أو نصراني (٧).

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه إنما جعله حرًا لأنه الغالب من الناس ذلك فوجب أن يكون في الدين على الغالب من ذلك الموضع، ولو قدر أن يوجد بمدينة كلها عبيد لم يحمل على أنه حر (٨)، ولو رباه المسلم على دينه حتى عرف الإسلام حمل على الإسلام (٩) ولم ينقل عنه، ولو التقط نصرانيٌّ لقيطًا في بلد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3869 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.