وأصل مالك وأشهب في كتاب محمد أنه لا يعتق منه إلا نصفه وما صار (١) إلى الأخ فهو عنده غصب على التركة قبل المقاسمة وإن كان (٢) الميت لم يتركه، فإذا صار إليه العبد (٣) وخمسون دينارًا فثلثه (٤) للميت معه (٥) خمسون وهي نصف العبد. قالا (٦) ذلك فيمن قال: أعتق أبي هذا العبد، ثم قال: بل هذا، ثم قال (٧) في ثالث: بل هذا. إنه يعتق الأول ويعتق من الثاني ثلث (٨) قيمة الاثنين ويعتق من الثالث تسع (٩) الثلث. وقال ابن القاسم: يعتق الثلاثة إذا كانت قيمتهم سواء. وقد قيل في هذا الأصل: إن الذي غصبه (١٠) الأخ على الأخ المقر وعلى العبد جميعًا بالسواء (١١)؛ لأن حظ الأخ من مال الميت مائة وحظ العبد مثل ذلك، فيقسمان (١٢) المائة وخمسين (١٣) نصفين فيعتق ثلاثة أرباع العبد.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 8, halaman 3876
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3876 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.