Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3877

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا
  4. فصل [في الشهادة بالعتق]

قال محمد: ولو أقر أحد الولدين بعبد (١) نصفه حر أن أباه عتقه لجاز إقراره في نصيبه، ولو لم يكن فيه شيء (٢) عتيق فقال أحدهما: أعتق أبي نصفه (٣) وقال الآخر: أعتقه كله، والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه، ربعه على من قال: أعتق نصفه، ونصفه على من قال: أعتقه كله (٤). وهذا إنما يصح على قول (٥) من قال: إنَّه إنما يرد إقرار أحد الورثة لدخول العيب على بقية الورثة، فإذا اجتمعا على أنه قد (٦) كان من الميت عتق سقط المقال في عيب (٧) العتق. وأما على القول إنَّ رَدَّ الإقرار لأنه لا يقدر أن يقيم البينة في الاستكمال، فإنه لا يجيز (٨) إقرارهما ويبقى جميعه رقيقًا، ومثله لو قال أحدهما: أعتق أبي جميعه (٩) في صحته، وقال الآخر: جميعه في مرضه والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه -على ما قاله محمد- ربعه على من قال: نصفه في الصحة، ونصفه على من قال: جميعه في المرض.

فصل [في الشهادة بالعتق]

وإذا شهد واحد بالعتق وهو عدل فأراد العبد أن يحلف له من أنكره، فإن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3877 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.