وعلى القول الآخر يعتق أنصباؤهما، فإن كانا عدلين وكان الولاء يصير لجميعهم للمقر والمنكر أو لمن أنكر خاصة قضى بشهادتهما وأعتق العبد. وإن كان يصير لمن أقرَّ خاصة كالإخوة للأب والإخوة للأم أو كان الورثة نساء ورجالًا فأقر الرجال (١) وأنكر النساء نظرت، فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه جازت الشهادة. واختلف إذا كان يرغب في ولائه، فقال في المدونة: لا تجوز الشهادة (٢). وفي كتاب محمد (٣): الشهادة جائزة.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 8, halaman 3879
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3879 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3914)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.