Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3880

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب فيمن أعتق عبده وقال: أعتقته على مال، وقال العبد: على غير مال

باب فيمن (١) أعتق عبده وقال: أعتقته (٢) على مال، وقال العبد: على غير (٣) مال

قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته (٤) على مائة (٥) دينار وجعلتها عليه، وقال العبد: بل أعتقني (٦) على غير مال -: إن القول قول العبد مع يمينه (٧). وقال غيره (٨): القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر وعليك مائة دينار، كان (٩) ذلك عليه، وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار، فهي طالق ولا شيء عليها.

وقال الشيخ ﵁: العتق على ثلاثة أوجه (١٠): فإن كان العتق (١١) بغير محضر العبد كان القول (١٢) قول السيد ولا مناكرة للعبد، وإن كان العتق (١٣)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3880 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.