Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3881

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب فيمن أعتق عبده وقال: أعتقته على مال، وقال العبد: على غير مال

بمحضره فقال السيد: قلت (١) أنت حر على أن عليك مائة دينار، وقال العبد: أعتقتني (٢) ولم تذكر مالًا، كان ها هنا (٣) موضع الخلاف.

وإن قال: أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك، وقال العبد: لم أرض لك بشيء، كان ذلك أشكل، فيصح أن يقال ها هنا: القول (٤) قول العبد أنه لم يرض له بشيء، ويصح أن يقال: القول قول السيد؛ لأنه يقول: لم أعتق إلا على مال وذلك لي، وإن لم ترضَ أنت فقولك أنك (٥) لم ترض لا يسقط قولي (٦) أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالًا (٧).

وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعًا إذا قال (٨) كان ذلك بغير رضاك أو برضاك (٩)، ولا يؤخذ بغير ما أقر به، ولأن (١٠) من حقه أن يعتق على مال فالقول قوله أنه لم يسقط حقه في ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3881 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.