Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3888

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك
  4. فصل [في الرجوع عن الشهادة في التدبير]

وعلى قوله إذا كان على الميت دين يغترق المدبر بيع وكان للشاهدين من ثمنه ما كانا غرماه، ويكون الفضل للغرماء، وكل هذا على (١) قوله إنَّه لا يربح (٢) المتعدي، وعلى القول الآخر يكون (٣) للشاهدين جميع الخدمة بفضلها.

وإن مات السيد وعليه دين يغترقه كان جميع العبد لهما بفضله ولا يباع، وإن لم يكن عليه دين ولم يخلف مالا (٤) سواه كان لهما ثلثان بفضله، ولا مقال للورثة فيه إن كان فيه (٥) فضل.

وإن أفاد المدبر مالًا أو مات العبد وخلف مالًا أو (٦) قتل وأخذت قيمته كان للشاهدين من ذلك تمام ما غرماه والفضل للسيد، وعلى القول الآخر يكون جميع ذلك بفضله للشاهدين دون السيد، وإن كان الشاهدان معدمين بيع من الخدمة ما يجوز أن يباع بالنقد وذلك السنة والسنتان، فإذا انقضت تلك المدة بيع لهما (٧) أيضا مثل ذلك حتى يستوفى (٨).

وقال محمد بن عبد الحكم إذا كان الشاهدان معدمين ضمنا (٩) فضل ما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3888 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.