Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3889

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك
  4. فصل [في الرجوع عن الشهادة في التدبير]

بين قيمته عبدا أو (١) قيمته مدبرا أن لو جاز بيعه، قال: ولو قال قائل يقضى على الشاهدين بما نقص (٢) التدبير من قيمته موسرين كان أو معسرين لم أعبه، وهو أقوى في النظر من القول الأول (٣).

قال الشيخ ﵁ النظر (٤) أن يغرما قيمته كلها؛ لأنهما بشهادتهما منعاه من بيعه، ومن أين (٥) يأخذ تلك القيمة (٦) إذا أحب البيع؟

قال سحنون في كتاب ابنه: لو شهدا بتدبير جارية ليست ممن يخارج كما نهى عمر ﵁ (٧) أن يكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب (٨) فتكسب بفرجها، فإن الشاهدين يؤديان القيمة، وتعتق إذا لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا إلا أن يشاءا أن ينفقا عليها إلا (٩) أن يدركا شيئا (١٠) من رقها بموت السيد لعجز الثلث أو لدين يحدث، فإن فعلا بيع لها فيما وديا وما أنفقا ولا يكون لها في (١١) الفضل (١٢).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3889 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.