Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3919

  1. كتاب المدبر
  2. باب الحكم في تبدية المدبرين إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله مال غائب، وهل يقوم بماله أو يباع به؟
  3. فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال]

فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال]

واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث، فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه، وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن وهب: ينتزع المال ويعتق فيه (١)، وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار (٢)؛ كان للورثة ستمائة دينار (٣)، وأعتق المدبر وترك له (٤) مائتا دينار (٥).

وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه.

وقال في كتاب محمد (٦) فيمن دبر عبده في صحته، واستثنى (٧) ماله، فذلك جائز، وقاله مالك، قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت، ويقوم في ثلث سيده بغير مال، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب (٨) من مال سيده بمنزلة من قال: إذا مت فعبدي حر ومدبر (٩) وخذوا ماله (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3919 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.