Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3920

  1. كتاب المدبر
  2. باب الحكم في تبدية المدبرين إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله مال غائب، وهل يقوم بماله أو يباع به؟
  3. فصل [إذا مات السيد عن مدبرته في يدها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق]

فصل [إذا مات السيد عن مدبرته في يدها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق]

وإذا مات السيد عن مدبرته وفي يديها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق، كان ما كان من تجارات وهبات (١) لها تقوم به إن حملها الثلث، ويختلف فيه (٢) إذا لم يحملها الثلث حسب ما تقدم، وإن كانت غلات وخراجًا وجبايات كانت للورثة، وسواء حملها الثلث أم لا، ويكثر بها مال الميت (٣) إذا لم يحملها الثلث فتعتق (٤) فيه قولًا واحدًا (٥).

واختلف في مهرها، فقال ابن القاسم في المدونة: هو بمنزلة مالها (٦). يريد. (٧) أنها تقوم به، وقيل: ذلك للورثة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمنًا لبعض منافعها فهو غلة أو ثمنًا (٨) لبعض الرقبة، وأي ذلك كان (٩) فهو للورثة، وليس بمنزلة مالها، ويصح قول ابن القاسم (١٠) على وجهين:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3920 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.