Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3960

  1. كتاب المكاتب
  2. ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك
  3. فصل [في أوجه الكتاب]

واختلف في الخير المراد في الآية، هل هو (١) الدين أم المال، أم (٢) هما جميعًا: الدين والمال؟ فقال مالك في كتاب محمد: هو القوة على الأداء (٣)، بمال أو صنعة (٤) أو غير ذلك.

فصل (٥) [في أوجه الكتاب]

والكتابة على أربعة أوجه: ندب وإباحة (٦)، مباحة (٧) من وجه ومندوب (٨) إليها (٩) من وجه، ومكروهة، وممنوعة وذلك راجع إلى حال العبد من (١٠) الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي (١١) منه.

فإن كان العبد معروفًا بالدين ولا يعرف بسوء، والكتابة على مثل الخراج أو يزيد (١٢) يسيرًا والسعاية من وجه جائز، كانت ندبًا، لما تضمنت من العتق؛ لأنه مما يتقرب به إلى الله ﷿.

وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة، وإباحة من هذا (١٣) الوجه، لما تضمنت من الغرر، لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه فيذهب سعيه باطلًا، وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3960 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.