Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3961

  1. كتاب المكاتب
  2. ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك
  3. فصل [في أوجه الكتاب]

تارة في يد البائع، إلا على قول (١) من قال إنه (٢) يعتق منه بقدر ما أدى (٣).

وندبًا لما تضمنت من العتاقة؛ لأنه إذا سقط (٤) المنع من وجه الغرر ثبت الندب لأجل العتق.

وإن كان العبد معروفًا بالإيذاء والشر (٥) كانت مكروهة، لقوله سبحانه: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] أو لأن كتابة من هذه صفته وعتقه تسليط على الناس، وبقاؤه في الرق أمنع لشره، وإن كانت سعايته من غصب أو سرقة أو عمل بالربا أو كانت أمة تكسب من فرجها كانت ممنوعة.

وأجاز مالك كتابة من لا حرفة له من الرجال (٦)، وقال ابن القاسم: يجوز، وإن كان يسأل الناس.

وكره مالك كتابة الأمة التي لا حرفة لها (٧)، وقال الشيخ أبو الحسن ﵁، وقال (٨) أشهب: يفسخ إلا أن تفوت بالأداء (٩).

واختلف في كتابة الصغير، فذكر ابن القصار عن مالك قولين: الجواز والمنع (١٠)، وأجازه ابن القاسم (١١)، وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجوز، ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء، أو يكون له ما يؤدي منه، فيعجز (١٢) فيؤخذ منه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3961 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.