Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3971

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها
  3. فصل في قطاعة المكاتب

الشرط فيما تلد بعد ذلك (١) وكان ما ولدته بعد كتابتها وقبل إسقاط الشرط يسعى في كتابة (٢) أبويه ويعتق مع أولهما عتقا ويوارثه ولا يسعى عليه مع (٣) الباقي ولا يوارثه، وإن (٤) مات في الكتابة.

قال الشيخ أبو الحسن (٥) ﵀: وإن احتاج إلى معونته انتفع (٦) به، ولا يقضى عليه بشيء من كتابتهما (٧) لأنها لم تعقد عليه، وإن كان يرجى عتق أحدهما قيل يسعى مع أقربهما عتقا، فإن مات أحد أبويه وخلف وفاءً عتق فيه وورث الباقي، وإن لم يخلف وفاء وعجز عن السعي في الباقي بقي في كتابة (٨) الحي منهما.

فصل (٩) في قطاعة المكاتب

قطاعة أحد الشريكين المكاتب جائزة بإذن شريكة (١٠)، فإن كانت الكتابة مائة دينار فقاطعه من (١١) نصيبه على عشرين دينارًا (١٢) جاز، وإن أخذها ثم عجز (١٣) المكاتب قبل أن يأخذ منه الآخر شيئًا كان الذي قاطعه بالخيار بين أن يرد على صاحبه عشرة دنانير (١٤) ويعود إليه نصيبه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3971 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.