Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3972

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها
  3. فصل في قطاعة المكاتب

منه (١) أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه، وإن قبض الثاني عشرة ثم عجز رد خمسة وكان بينهما، أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه (٢)، وإن أخذ الثاني عشرين أو ثلاثين كان بينهما نصفين، ولم (٣) يكن على الثاني أن يرد على الأول من الفاضل عنده (٤) شيء، وفي كتاب محمد: إذا قاطع الأول على حيوان أو عرض حسب قيمته يوم قبضه على النقد، ورد نصف الفاضل، وإن كان طعامًا رد مثله، ورد المتمسك ما اقتضى إن كان اقتضى (٥) شيئًا فيقاسمه (٦)، يريد: في العرض إذا فات لأنه يعود إلى قيمة، والقيمة من العين، فينظر إلى الفاضل (٧) خاصة، ولو كان قائمًا كان (٨) الجواب فيه كالطعام، ويكون بالخيار بين أن يرد نصفه ويأخذ نصف ما أخذ شريكة، أو أن (٩) يتمسك، ولا شيء له في العبد ولا فيما اقتضى صاحبه، وإن كان فيما اقتضى شريكة فضل على (١٠) ما قاطع عليه الأول كان بالخيار بين أن يرد نصف ما اقتضى ويأخذ من شريكة (١١) نصف العروض أو الطعام (١٢) أو يتمسك بما في يديه ويكون للأول ما في يديه، ويكون (١٣) العبد بينهما نصفين، وإن كانت المقاطعة على عشرين دينارًا فلما قبض منها عشرة عجز العبد كان بمنزلة من قاطع على نصف نصيبه، وقد اختلف فيه:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3972 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.