Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3973

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها
  3. فصل في قطاعة المكاتب

فقيل: الأول بالخيار بين أن يرد خمسة ويكون (١) العبد بينهما نصفين أو لا يرد ويكون (٢) له من العبد ربعه ويكون ثلاثة أرباعه لمن لم يقاطعه.

وقال الداودي: يكون (٣) الربع بينهما أثلاثًا، مفضوضًا على ما بقي لكل واحد منهما فيه، وهو أقيس، ولا فرق عنده (٤) بين أن يبقى الربع للذي قاطع أو لأجنبي (٥)، وإن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكة، ثم (٦) لم يعلم الآخر حتى عجز، وقد اقتضى منه (٧) مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر، كان العبد بينهما نصفين؛ لأن الذي لم يقاطع لا يختار إذا كان الفضل عنده إلا إجازة ما قاطع عليه صاحبه ولا يختار الآخر إلا الرجوع.

وإن اقتضى عشرة كان له أن يجبر الأول على رد خمسة (٨) ويكون العبد بينهما نصفين، وإن رضي بالتمسك بما اقتضى وبالعبد مضت المقاطعة.

واختلف هل يكون للذي قاطع خيار، فقال ابن القاسم: لا خيار له (٩).

وقال أشهب: ذلك (١٠) له (١١)، وهو أحسن؛ لأنه إذا أجاز (١٢) صار بمنزلة من قاطع بإذن شريكة، فإن اختلفت قطاعتهما فقاطعه أحدهما على

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3973 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.