Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3976

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها
  3. فصل [في أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب]

صار له فوق ذلك لم يزد على العشرين؛ لأن الشريك يقول: أنا أبديك بالعشرين (١) والفاضل لي.

فصل [في أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب]

إنظار أحد الشريكين المكاتب على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يحضر المكاتب جميع النجم الذي عليه (٢) للشريكين وهو عشرة، ويقول أحد الشريكين لصاحبه: دعني آخذ هذا النجم، وخذ أنت الآخر ففعل ثم عجز المكاتب، فإن للشريك أن يرجع على شريكة بخمسة (٣)، وسواء قال: بَدُّونِي بهذا النجم أو خذه أو أنا آخذ هذا النجم وخذ أنت الآخر؛ لأن ذلك سلف من أحد الشريكين لصاحبه.

والثاني: أن يحضر المكاتب خمسة، فإن قال: بَدُّونِي (٤) بها (٥) أو أنا آخذها، وأنظره أنت لم يرجع على شريكة إذا عجز؛ لأنها قدر نصيبه، فقوله: أو خذه أنت، أن يكون نصيبه باقيًا عليه. وإن قال: دعني آخذ هذه وخذ أنت الخمسة الباقية، كان له الرجوع على شريكة، بخلاف قوله: أو خذه أنت.

والثالث: أن يعجل المكاتب قبل محل الأجل لأحد الشريكين جميع نصيبه من الكتابة وهي خمسون دينارًا برضى الشريك الآخر.

فاختلف فيه، فقال ابن القاسم: هو بمنزلة القطاعة (٦)، يريد: أنه إن شاء

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3976 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.