Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3977

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها
  3. فصل [في أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب]

تمسك بما قبض، ويكون جميعه (١) لصاحبه أو يرد خمسة وعشرين، ويكون له نصف العبد، وقال غيره: ذلك سلف من العبد لأحد السيدين (٢).

وفي كتاب محمد أنه سلف من أحد السيدين (٣) لصاحبه (٤)، فعلى هذا يكون له أن يرجع على شريكة (٥)، فكلما عجز نجم رجع بقدره، فإن عجز (٦) ورد رقيقًا لم يرجع إلا على النجوم حسب ما رضي بالصبر إليه (٧).

وقول ابن القاسم بّين (٨) وليس هو سلف من العبد ولا من أحد السيدين، وليس القصد من (٩) تعجيل العبد أن يكون ذلك عند سيده على وجه السلف ولا من السيد أن يكون سلفًا والقصد من العبد أنه عجل لسيده ما يستحقه قبله من الكتابة، وكذلك السيد قصده أن ذلك المعجل من نصيب الذي عجل له وأن نصيبه باقٍ على المكاتبة (١٠) فإذا سقط أن (١١) يكون سلفًا من العبد أو من السيد كان رده إلى القطاعة أصلي، والمعنى فيهما واحد؛ لأنَّ القطاعة أن يسقط (١٢) حق أحد (١٣) السيدين في العبد، ويعجز في نصيب الآخر، وكذلك هذا قد صار إليه نصيبه وعجز عن (١٤) نصيب صاحبه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3977 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.