Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4012

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الدعوى في الكتابة

قبل أداء النجم (١) أو بعده، وكذلك إذا اختلفا في جنس الكتابة، فقال أحدهما: ثياب كذا، وقال الآخر غيرها أو شيئًا مما يكال أو يوزن، فعلى قول ابن القاسم: الكتابة فوت يتحالفان ويكون على كتابة مثله من العين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف، ويدفع (٢) الصنف (٣) الذي حلف عليه، وإن (٤) قال أحدهما: دنانير وقال الآخر دراهم، وكانت في القدر سواء أخذ (٥) ذلك من المكاتب، واشترى به ما قال السيد، ولم يتحالفا وإن اختلفا في القدر فيهما (٦) وعاد الجواب إلى ما تقدم في أول الفصل.

وإن قال أحدهما عينًا، وقال الآخر عرضًا (٧) كان القول قول من ادعى العين، إلا أن يأتي في قدره بما لا يشبه.

وإن اتفقا في القدر والجنس (٨) واختلفا هل هي حالة أو منجمة كان القول قول العبد (٩) أنها منجمة ما لم يأت من كثرة النجوم بما لا يشبه، مثل أن (١٠) يقول عشرين نجمًا في عشرين سنة وما أشبه ذلك، وإن اتفقا في التأجيل واختلفا في حلوله (١١) كان القول قول المكاتب، وإن اختلفا في القطاعة، فقال السيد: على الحلول، وقال العبد على النجوم، كان القول قول السيد وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب (١٢)، ومحمل قوله فيما (١٣) إذا كانت القطاعة (١٤) على أقل من الكتابة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4012 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.