Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4013

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الدعوى في الكتابة

تكون الكتابة مائة دينار، والقطاعة خمسون (١) أو على دراهم أو عروض هي (٢) أقل من الكتابة، وإن كانت مثل قدر الدنانير أو أكثر كان القول قول العبد: أنك فسخت الكتابة في قدرها إلى مثل ذلك الأجل الأول أو دونه أو أكثر (٣) منه إذا أتى بما يشبه إذا كان قد عجل له العتق، وإن لم يعجل العتق تحالفا وتفاسخا (٤) وعاد إلى الكتابة حسب ما كانت، وإن قال السيد: قاطعتك على كذا وكذا ثوبًا، وقال العبد: على جنس آخر أو على مكيل أو (٥) موزون، تحالفا (٦) وتفاسخا القطاعة، وعاد إلى أصل الكتابة يؤديها العبد (٧) حسب ما كان عليه (٨) قبل القطاعة، وهذا إذا لم يكن عجل له العتق، فإن كان عجل له العتق (٩) ثم اختلفا كان القول قول العبد (١٠) في ذلك (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4013 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.