Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4107

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في ولاء من أعتقه النصراني من نصراني أو مسلم بتلا أو إلى أجل أو دبره أو كاتب أو أولد
  3. فصل [في ولاء وميراث العبد النصراني إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلما]

وأهل ديننا هكذا -لم يُحَل بينه وبينه، فإن أسلموه (١) ولم يطلبه منهم أحد جُعِل في بيت المال معزولًا، ولا يكون فيئًا حتى يرثه الله أو يأتي طالبه (٢).

واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى فقال مالك مرة (٣): ميراثه للمسلمين وعليهم جنايته (٤).

وقال ربيعة في كتاب ابن سحنون: ميراثه لسيده وإنما يرثه بالرق، وإن كان يرثه المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث (٥).

فصل [في ولاء وميراث العبد النصراني إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلما]

وإذا عقد النصراني في عبده النصراني (٦) عتقًا بتلًا أو إلى أجل أو تدبيرًا أو كتابة، أو إيلادًا (٧) ثم أسلموا وصاروا إلى الجزية، أو صاروا إلى الحرية (٨) ثم أسلموا- لم ينتقل الولاء عن سيدهم، وعاد الجواب في الميراث إلى ما تقدم، يرثه من كان مسلمًا من نسبه، فإن لم يكن فنسب سيده، فإن لم يكن فبيت المال.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4107 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.